أعلن المجلس الدستوري الموريتاني إلغاء جزء من الفقرة الثانية للمادة الثالثة من “قانون الرموز”، بعد تلقيه طعنًا قدمه فريق الدفاع عن الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب، الذي يواجه اتهامات بناءً على هذا القانون.
واعتبر المجلس أن النص الملغى يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويقيّد حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
وأكد المجلس أن الفقرة الملغاة تخالف نص المادة 10 من الدستور، إذ إنها تمنح حماية خاصة للمسؤولين العموميين تتجاوز المصلحة العامة وتضع قيودًا غير مبررة على حرية التعبير.
وقد جاء القرار بعد مداولات أجراها المجلس أمس الأربعاء، وتم بموجبه الإبقاء على النص الذي يعتبر أي تجريح أو إهانة لشخص رئيس الجمهورية بمثابة انتهاك للحياة الشخصية، بينما تم حذف العبارات التي تشمل الحماية للمسؤولين العموميين بشكل عام وتجرّم التعدي على حياتهم الشخصية دون إذن مسبق.
تقرير سكوب ميديا