اﻷضحية سنة على الحر غير الحاج الذى لاتكلفه فوق طاقته والدليل على سنيتها قوله صلى الله عليه وسلم (( إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن فعله قبل إنما هو لحم قدمه ﻷهله ليس من النسك فى شيء )) رواه البخاري
ويقول خليل فى مختصره مشيرا إلى هذا الحكم
( سن لحر غير حاج بمنى أضحية لا تجحف وإن يتيما ) ،
شروط اﻷضحية
-أن تكون من اﻷنعام ” اﻹبل والبقر والغنم ” والدليل على ذالك قوله تعالى
(( ليذكروا الله اسم الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة اﻷنعام )) قال ابن كثير وهي اﻹبل والبقر والغنم ،
– أن تبلغ البهيمة سن اﻹجزاء وسن اﻹجزاء تختلف باختلاف البهيمة وهي على النحو التالى
إذا كانت اﻷضحية من الضأن لابد أن يكون عمرها سنة على المشهور وقيل يجزئ ابن عشرة أشهر وقيل ابن ستة أشهر ،
إذا كانت من المعر فلا بد أن يزيد عمرها على السنة بشهر فأكثر ،
إذا كانت من اﻹبل أجزأت إن كانت دخلت فى السنة السادسة من عمرها ،
إذا كانت من البقر أجزأت إكان عمرها زاد على ثلاث سنوات
وإلى هذا أشار محمد مولود فى الكفاف بقوله
” بمكمل لعامه من ضان ::: أو إثن معز داخل فى الثانى
وخمسة من إبل ومن بقر ::: ثلاثة والعام فى قول نفر
وبعضهم يجزئ ذو ضأن أتم ::: عشرة أشهر وستا بعضهم
– أن تكون سليمة من العيوب التى تمنع اﻹجراء ، وهي أي العيوب التى تمنع اﻹجزاء
مكسورة القرن المدمى أي التى لم تبرأ
المريضة البين “أي الواضح ” مرضها وهي التى لا تتصرف تصرف السليمة من نوعها
البينة البشم أي تخمة مالم يحصل لها إسهال وإلا أجزأت دائمة الجنون
بينة العرج
(( والعرج البين حده نمى ::: ما منع الشاة لحوق الغنم ))
يبنة الهزال وهي التى لا مخ ولا شحم فيها
بينة العور أي التى ذهب بصر إحدى عينيها
الفائة منها جزء كالمقطوعة اليد أو الرجل
الصماء جدا أي صغيرة اﻷذنين كأنها خلقت بلا أذن
البتراء أي التى لا ذنب لها ،
البكماء أي فاقدة الصوت إلا لأمر عادي
البخراء أي متغيرة رائحة الفم
يابسة الضرع
–#مشقوقة اﻷذن إذا كان المشقوق أكثر من الثلت
-مكسورة سنين فأكثر وكذا مقلوعتهما إلا أن يكون القلع بسبب الكبر أو اﻹثغار فلا يضر
- المقطوع من ذنبها أكثر من الثلث ،
يقول خليل مشيرا إلى هذه العيوب
(( كبين مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائتة جزء غير خصية وصماء جدا وذى أم وحشية وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر وذاهبة ثلث ذنب))
– ألا يشرك المضحى معه غيره فى الثمن وأما الإشراك فى الأجر فيجوز إن توفرت الشروط التالية - أن يسكن المشرك (بفتح الراء ) مع المضحى فى منزل واحد
أيدلي له بقرابة أوزوجية
أن ينفق المضحى على المشرك سواء أنفق عليه وجوبا أوتبرعا ،
فإن توفرت هذه الشروط وأشركه معه أجزأت اﻷضحية عنهم جميعا
يقول خليل
(( بلا شرك إلا فى اﻷجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وأنفق عليه وإن تبرعا ))
– وقت ذبح اﻷضحية ،
مدة ذيح اﻷضاحى ثلاثة أيام ويبدأ الذيح فى هذه الأيام من يوم العيد بعد صلاة اﻹمام وذبحه ويستمر إلى آخر اليوم الثالث ،
يقول خليل ” من ذبح اﻹمام ﻵخر اليوم الثالث ”
– شروط ذبح الأضحية
— أن يكون الذابح مسلما
— أن يكون الذبح نهارا ، يقول خليل ” والنهار شرط ”