أعتقد أن النص على وجوب الترشح للوظائف الأنتخابية عن طريق الأحزاب السياسية نص غير دستوري، بصريح المادة الثالثة من الدستور التى تنص على الحق في الولوج للوطائف و المأموريات الانتخابية.
يمكن الطعن في هذا النص من خلال اللجوء للمجلس الدستوري الذي يتعين عليه إعمال آلية الرقابة البعدية انطلاقا من المادة 102 التى تقر بحق الأفراد باللجوء للعدالة الدستورية ، أو عن طريق دعوى الإلغاء امام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد قرار السلطة الإدارية برفض الترشحات الفردية ، لا أتذكر نصا يمنع القاضي العدلي من إعمال مراقبة دستورية القانون انطلاقا من تقنية الأستبعاد المعروفة في النظام الدستوري الأمريكي ، بل أن منطق الحق و القانون يقتضي من المحاكم المحافظة على سمو النص الدستوري و فاعليته.
القاضي : فاضل الإمام