الترشح عن طريق الأحزاب نص غير دستوري

أعتقد أن النص على وجوب الترشح للوظائف الأنتخابية عن طريق الأحزاب السياسية نص غير دستوري، بصريح المادة الثالثة من الدستور التى تنص على الحق في الولوج للوطائف و المأموريات الانتخابية.
يمكن الطعن في هذا النص من خلال اللجوء للمجلس الدستوري الذي يتعين عليه إعمال آلية الرقابة البعدية انطلاقا من المادة 102 التى تقر بحق الأفراد باللجوء للعدالة الدستورية ، أو عن طريق دعوى الإلغاء امام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد قرار السلطة الإدارية برفض الترشحات الفردية ، لا أتذكر نصا يمنع القاضي العدلي من إعمال مراقبة دستورية القانون انطلاقا من تقنية الأستبعاد المعروفة في النظام الدستوري الأمريكي ، بل أن منطق الحق و القانون يقتضي من المحاكم المحافظة على سمو النص الدستوري و فاعليته.

القاضي : فاضل الإمام

شارك هذه المادة