حكم “كنز”الطينطان

تواصل معي بعض الأحبة يسألون عن “كنز” الطينطان الذي تحدّث عنه الإعلام اليومَ، ويستفتون عن حكمه، ولمن هو؟.
والجواب: أن هذا ليس ركازا؛ لأنه وُجِد في أرض الإسلام، وليس لقَطة لأنه عُثر عليه في مكان مملوك ملكا خاصّا، فهو إذا لمالك الأرض، وليس لأحد أن ينازعَه فيه، فإن كان هو الذي أحياها، فقد ملكه بالإحياء، لأن من أحيى أرضا ملك ظاهرها وباطنَها.
وإن كان اشتراها ونازعه البائع في الكنز، فمذهب مالك أنه ملكٌ للبائع، وجهلُه بوجوده وقتَ البيع لا يُسقِط ملكيته، وذهب الشافعية إلى أن المشتريَ أحقّ؛ لأنه واضعٌ يدَه على الكنز، فيحلفُ ويُحكم له، كالنزاع في متاع الدار.
وإن كان وُجِد في أرض مملوكة ملكا عامّا فهو لقَطة يُعرفها واجدُها سنة، ثمّ يتملّكها إن لم يجد ربّها.

صفحة :ابراهيم الكلى

شارك هذه المادة