“أمنياتي” لهن في الثامن من مارس.. القاضي/ هارون إديقبي

كتبت كثيرا عن متعلقات مدونة الاحوال الشخصية..انطلاقا من تخصصي وتجربتي القضائية …وفي كل مرة أخرج بما يلي مما لا بد منه:
أولا: ضرورة مراجعة مدونة الاحوال الشخصية من أجل.

  1. مَسْطَرة الطلاق لئلا يتم إلا أمام قاض أو مصلح أو ضابط حالى مدنية وبعد محالة الصلح بين الزوحي.
    2.تقصيد القوامة بفتح دعوى الشطط عند الحيف في استعمالها انطلاقا من مفاهيم لا علاقة للشريعة بها.
    3.جعل إجراءات النفقة سريعة ونهائية والزام القضاة بالحكم بها في الحال وتقديرها بحسب السعة و الحال.
    4.الجبر على الخلع مخافة النشوز..(نشوز الرجل والمرأة لأن العبارة لغة تشملهما كما في القرآن).
    5.مراجعة المقتضيات المتعلقة بالذمة المالية.
    6.توضيح المقتضيات المتعلقة بتزوير القاصرة لمصلحة يراها الولي وربط الاذن بموافقة الأم خصوصا عند انفصال الابوين وعندما تكون القاصر في حضانتها.
    7.اعطاء الخطوبة مركزا قانونيا واضحا..
    8.تنظيم مقتضيات الطلاق للغيبة و الطلاق للضرر (توسيع دائرة الاضرار لتشمل العادات السيئة او ما يزري و يخدش العرض، السجن …. ) و الطلاق لعسر للنفقة..والطلاق للاعتراض و الامراض الخطيرة و الجنون الطارئ…
    9.مراجعة المقتضيات المتعلقة بالرد على الورثة وذوي الارحام في مجال التركة من اجل العمل به خلافا لخليل.
    10.تنظيم النيابات الشرعية كالتقديم…
    11.ادخال مقتضيات خاصة بالكد والسعاية و ما تحصله المرأة مع زوجها خلال الزواج.
    12.تطوير مجال الاثبات في القيام بالضرر و كذا اعتماد الحمض النووي كقرينة قوية في مجال النفي و الالحاق و الاغتصاب.
    13.توسيع الاحالة لتشمل الشريعة لا مشهور المذهب.

ثانيا.اصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة و الفتاة ينطلق من خصوصيتنا و يستفيد من المرجعية الحقوقية الدولية. وذلك من اجل:

  1. تغليظ عقوبة الاغتصاب لتصل (الاشغال الشاقة المؤبدة) ولو في حال سحب الشكاية.
    2.التنصيص على عقوبة زنا المحارم
    3.عقوبة التحرش.
    4.تجريم الضرب الزوجي وتخيير المرأة في حالة وقوعه ..وتغليظ عقوبة العقوق
    5.تعزيز جانب الحماية.و الوقاية.
  2. تجريم الخفاض الذي يعد عادة تغليظ عقوبة فاعله خصوص في حال الاضرار.
  3. مراجعة مقتضيات الدية الشرعية و الشهادات والاستفادة من النظرة المقاصدية الشرعية.

ثالثا. إنشاء محاكم متخصصة في مجال الاسرة في انواكشوط وانواذيبو وكيفة و تيرس الزمور..او احداث شعب خاصة بقضاء الاسرة على مستوى محاكم المقاطعات..

رابعا. عقلنة التحفظ على اتفاقية CEDAW.

خامسا.ألحاق ابن المغتصب بأبيه المعترف به مراعاة للخلاف بين العلماء ومن المعروف انه اصل من أصول المذهب.

سادسا. مراجعة المقتضيات الخاصة بصندوق النفقة.بحيث ينفذ الحكم المتعلقة بالنفقة على الخزينة ثم يرجع على الزوج لاحقا في حال الاعسار

سابعا. جعل الحضانة خاصعة لمصلحة الطفل الفضلى.

ثامنا. منع الخلع بالاطفال…

هذه المسائل الثمانية تحتاج لثورة تشريعية و فقهية..أو إلى مناطحة فقهية كالتي قال في الشيخ محمد المامي ..
سلام الى القوم الألى خذلوني
تناطح عنهم ماضيات سنون.

شارك هذه المادة