1 حكمها ومن تجب عليه :
أما حكمها فهي واجبة إجماعا فقد روى مالك فى الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ))
ويقول خليل فى مختصره
( يجب بالسنة صاع )
أما من تجب عليه ، فتجب على كل مسلم يملك ما فضل عن قوته اليومي وقوت من تجب عليه نفقته ولو كان لا يملكه إلا بتسلف فيجب عليه التسلف إن كان يرجوا القضاء فيخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء صغار ووالدين فقيرين ،
يقول خليل فى مختصره
( فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف ))
ويقول أيضا
( وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن ﻷب)
2 من أي شيئ تخرج وما هو قدرها
أما ما يجب إخراجها منه فتجب من غالب ما يقتاته أهل البلد فى السنة أو فى رمضان فإن كان غالب قوتهم القمح أو اللحم وجب إخراجها من الغالب منهما ،
أما قدرها فهو
من الحبوب أي القمح أواﻷرز مثلا فهو صاع أي حوالي 2 كيلو ونصف
أما إذا كان اللحم هو غالب ما يقتاته أهل البلدة فإن الفقهاء اختلفوا فى معياره هل هو نفس معيار الحبوب أي الكيل أو المعتبر فيه الشبع فإن كان الصاع من الحبوب يكفى لغداء شخص وعشائه أعطيناه ما يكفى لغدائه وعشائه من اللحم ،
يقول محمد مولود
وفى اعتبار اللحم واﻷلبان :: بالمد والشبع راجحان
3 وقت وجوبها ولمن تدفع
أما وقت وجوبها فقيل تجب عند أول ليلة العيد وقيل لا تجب إلا بعد طلوع الفجر
يقول خليل فى مختصره
( وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف )
أما من تدفع له
فتدفع للحر المسلم الفقير
يقول محمد مولود فى الكفاف
تدفع للحر الفقير المسلم == على اﻷصح لا خصوص المعدم
ولو قريبا لم تجب نفقته == أو سيدا بها حبته بعلته ،
4 الحكمة منها ووقت إخراجها
أما حكمتها فأمران: طهرة للصائمين، وطعمة للمساكين؛ روى أبو داود عن ابن عباس قال: «فرض رسولُ اللهﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
أما وقت إخراجها فهو على ثلاثة أقسام:
أ) وقت الأداء الفاضل وهو: ما بين صلاة الفجر من يوم العيد، وصلاة العيد.
ب) وقت الجواز وهو قبل العيد بيومين أو ثلاثة؛ روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر: «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»، وروى أبو داود عن نافع: «أن ابن عمر قال: أَمرَنا رسولُ اللهﷺ بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة، …وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين»
ويقول خليل فى مختصره
( وإخراجها قبله بكاليومين )
ج) وقت القضاء وهو: بعد صلاة العيدإلى ما لا نهاية فمن كان يوم العيد موسرا ولم يخرجها فهي دين فى ذمته لايسقط عنه حتى يؤديها ،
يقول خليل فى مختصره
( ولا تسقط بمضي زمنها )
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.