من حيث الشكل:
- افتتحت الجلسة عند الساعة 09:58
- أبلغ المحامي عن الرئيس السابق، الشيخ حميدي عن تعرض موكله “لما يمكن وصفه بأنه اعتداء جسدي من طرف أفراد بزي مدني داخل محبسه بمدرسة الشرطة” وذلك بعد عودته لها مساء أمس عند انتهاء الجلسة،
- قاطعه القاضي قائلا إن المحكمة ليست الجهة المكلفة بمثل هذه الشكاوي وأنه ضاع أسبوع كامل في التمطيط
- عاد المحامي ليقول إنه ممنوع من لقاء ذويه وبعض المتهمين الآخرين يلتقون ذووهم يومياً حتى الساعة 23:00 ليلا ويقيمون في شقق فاخرة ويستخدمون الهواتف وهو تمييز سلبي واضح ضد موكلهم حسب تعبيره
- انفعل الرئيس السابق بشدة عند ما تحدث المحامي إبراهيم ولد أبتي عن أوامر قال إن عزيز أعطاها لضابط رفيع المستوى كان يدير إدارة الأمن باقتطاع جزء من مدرسة الشرطة، حيث وقف عزيز وضرب القفص الحديدي بيده وتوجه للمحامي قائلا: “اكذيب.. اكذيب”!
- ضرب نفس المحامي مثالا ثانيا بالضغط على رجل الأعمال ولد كركوب من أجل التخلي عن قطعة أرضية يملكها، حيث واصل عزيز نفي هذا الكلام وهو واقف داخل القفص
- اضطر القاضي لتعليق الجلسة عند الساعة 11:25 واستدعى كلا من إبراهيم ولد أبتي ومحمدن ولد اشدو لمكتبه، قبل أن يعود لمواصلة الجلسة عند الساعة 11:50 محذرا الرئيس السابق والمتهمين من أن عليهم الانضباط. الهدوء وإلا سيتخذ في حقهم الإجراءات القانونية
- عند الساعة 16:15 وفي انتظار بدء البت في الدفوع التي تقدم بها المحامون، مرر عزيز وثيقة ليحيى ولد حدمين الذي قرأها بتمعن ثم أحالها عن يمينه لمحمد سالم ولد البشير الذي أحالها بدوره لكل من أحمد سالم ولد ابراهيم فال ومحمد ولد امصبوع ثم يعقوب ولد العتيق الذي أعادها لعزيز
من حيث المضمون: - استمرت ردود محامي الدفاع على ردود النيابة ومحامي الطرف المدني، ثم عادت النيابة العامة ومحامي الطرف المدني للرد ثم عاد محامو الدفاع للرد كآخر طرف يتحدث قبل المداولة، وكانت المداخلات كالتالي (بشكل مختصر):
1- الشيخ حميدي | محامي الرئيس السابق: تحدث عن أنه لا توجد إمكانية للقضاء العادي كي يحاكم الرئيس السابق وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور التي لا تتضمن الوظائف الدستورية ولا الأعمال المنفصلة متسائلا أين توجد هذه المقتضيات!. وتابع قائلا إن الملف قام على اساس استشارة تبين أنه يمكن متابعة الرئيس في الأعمال المنفصلة وذلك قياسا على الدستور الفرنسي، إلا أن الأعمال المنفصلة في الدستور الفرنسي الحالي تتعلق بأعمال لا علاقة لها بصلاحيات الرئيس من قبيل الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، مضيفا أن التعديل الأخير للدستور الفرنسي غير المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية بينما يحتفظ الدستور الموريتاني بمقتضيات المادة 68 من الدستور الفرنسي القديم. ثم تحدث عن المدلول اللغوي للمادة 93 قائلا إنه يدل على العموم مع تقييد واحد وهو (إلا في حالة الخيانة العظمى)، مستظهرا بأن النيابة العامة سبق أن حفظت دعوى ضد وزير ممارس بذريعة أنه لا يمكن متابعته إلا من طرف محكمة العدل السامية ومؤكدا أن النيابة مسؤولة عن مراعاة تطبيق القوانين وخاصة الدستور في الإجراءات التي تتخذها حتى ولو كانت ذات طبيعة إدارية. واعتبر أن هناك تطبيقا مزدوجا القانون من طرف النيابة حين تذرعت بالمادة 93 لحفظ الدعوى بحق وزير مماس وحركت الدعوى عند متابعة الرئيس السابق الذي أكد أنه مستهدف من طرف جهات لديها خصاك سياسي معه وتريد للقضاء أن يتعهد في الملف. استسرسل في الحديث عن أن الشعب هو من قرر التنازل عن مساءلة الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى وأنه لا وجود لما يسميه البعض وضعية مجرمة إلا في قانون مكافحة الرق، مؤكدا أن أن الإثراء غير المشروع لا بد أن يترتب على أفعال مجرمة وإلا فلا يمكن وصفه كذلك، ممثلا بمن ورث أموالا في التركة وأصبح في وضعية ثراء فلا يمكن متابعته لانتفاء وجود أفعال مجَرمة
2- أحمد محمد المصطفى | وكيل الجمهورية: رد بالقول إنه يقدر الظروف التي توجد فيها المحكمة نتيجة مرورها بمطبات كثيرة، مؤكدا أن العدالة العادية غير مقيدة بمحكمة العدل السامية وأن “هذا غير موجود وهو قول مبتور وكلام مرسل وليس هناك أي ملف في هذه القضية معروض أمام أي محكمة أخرى”. وأضاف أن الواقع أنه أثناء التحقيق البرلماني تبين أن هناك أعمالا وتصرفات تدخل فيها الرئيس في العمل الحكومي وهي ليست من اختصاصه. وتحدث عن أن “اختصاص النيابة العامة في تلقي الشكاوي مفتوح بلا حدود بموجب المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة محددة بالاختصاص”. قال إن أسرار الدولة غير محجوبة عن القضاة والمحامين الذين يمكنهم الاطلاع عليها، مستشهدا بإلغاء سفر له شخصيا عام 2012 وقيل له حينها إن القرار جاء لحماية أسرار لديه من دول أجنبية. أكد أن التعارض بين القوانين العادية والدستور لم يعد مشكلة لأن التعديلات الدستورية الأخيرة عالجته في المادة 86 من الدستور التي بوبت على إمكانية التعارض ولأي محكمة أن تتعرض لهذا الإشكال
3- محمد محمود محمد صالح| محامي الطرف المدني: نفى أن يكون قد قدم استشارة قانونية للبرلمان حول الملف تقتضي بأن تنظر فيه محكمة العدل السامية أولاً. وأكد أن دفاع المتهمين يركز على أنه قبل تعديل الدستور الفرنسي عام 2007 لم تكن هناك أفعال منفصلة وأخرى متصلة، وهذا غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أن المادة 68 من الدستور الفرنسي لعام 1958 أعطت حصانة للرئيس في إطار الأعمال الدستورية حصرا عن الأعمال الأخرى التي يمكن متابعته عليها، وأن النقاش الذي ظهر خلال حكم الرئيس جاك شيراك كان حول إمكانية متابعته خلال الرئاسة أو بعدها أمام القضاء العادي. وأضاف أن ما حدث في فرنسا لم يكن تعديلا وإنما استثناء يسمح بالمصادقة على معاهدة روما، وأن قرار المجلس الدستوري الفرنسي تحدث عن أن محكمة العدل السامية هي المختصة بمتابعة الرئيس خلال ممارسة الحكم وفي كافة الأفعال مع امتياز قضائي وليس حصانة، وينتهي بانتهاء المأمورية. أكد أن متابعة الرئيس السابق أمام القضاء العادي لا تطرح أي مشكلة ولم تكن محل جدل وما لا يمكن المساس به هو الحصانة في الأفعال المتصلة وانتفاء الحصانة في الأفعال المنفصلة بعد مغادرة السلطة
4- إبراهيم ولد أبتي | محامي الطرف المدني: أكد أن كل الوظائف المسندة للرئيس حصرها الدستور ولا جدال فيها، وأن الأفعال المنفصلة التي لا علاقة لها بالوظائف الدستورية يجب التمعن حول طبيعتها لتحديد ما إذا كانت تجوز المتابعة حولها أم لا إن هو مارسها. ضرب مثالين أحدهما إعطاء الرئيس أوامر لضابط سام كان يدير الأمن وطلبه منه اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وضغطه على رجل الأعمال ولد كركوب كي يتخلى عن قطعة أرضية
5- الشيخ ولد باها | محامي الطرف المدني: أكد أن المادة 93 واضحة وتتحدث عن الحصانة أثناء ممارسة السلطات فقط
6- فضيلي ولد الرايس | محامي الطرف المدني: قال إن هناك تباينا في النسختين العربية والفرنسية من المادة الدستورية وعند التعارض يحكم بالنسخة العربية، مؤكدا أن الدستور في نظامنا الجمهوري يعطي الرئيس عدم المساءلة فيما هو داخل في سلطاته المحددة في الباب الثاني من الدستور. وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية كانت شرعية بموجب القانون النظامي للجمعية الوطنية الذي هو قانون نظامي لأنه يحكم مؤسسة دستورية. تحدث عن أن قرينة البراءة مقيدة في القوانين بالحراسة النظرية والحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية وأنه ينبغي قانونيا مضايقة المتهم الذي يمتنع عن الإدلاء بالحقيقة
7- النعمة ولد أحمد زيدان | محامي الطرف المدني: تحدث عن أن الأمر يتعلق بدفوع وليس دفاع وليست هناك قاعدة آخر من يتكلم هو الدفاع وللنيابة والطرف المدني الرد. تطرق للمادة 93 من الدستور مؤكدا أنها أخذت فعلا من الدستور الفرنسي لكن يجب أن تتأقلم مع الوضع الموريتاني كمجتمع مسلم لا يعطي الحصانة للحاكم في إطار ممارسة عمله ولا يعطي العصمة لأحد. أضاف أن الدعوى عينية وشخصية والمحكمة ملزمة بالنظر فيها ولا يمكن أن يحول بينها مع ذلك المادة 93 لأنها تخص صلاحيات الرئيس فقط و “نحن أمام إبلاغ عن جرائم ارتكبت وفتح فيها تحقيق وأنتم سيدي الرئيس متعهدون بقوة النصوص للنظر فيها ولا مجال للوقوف عند تفسيرات المادة 93”
8- سيدي ولد محمد فال | محامي الدفاع عن الرئيس السابق: قال إن رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء في موريتانيا والرئيس الإداري له الحق في التدخل في أعمال مرؤوسيه ولذا لا يوجد في أعمال الوزراء والحكومة ما هو منفصل عن سلطات الرئيس. أكد أن “تاريخ النيابة العامة في خرق الدستور طويل” وأن هناك فرقا بين عدم المسؤولية والحصانة، إذ يعني عدم المسؤولية الإباحة والحصانة إما أن تكون وظيفية أو موضوعية. قال إن جميع الأفعال التي اطلعوا عليها في الملف تدخل كلها في اختصاص الرئيس وأعماله وأنه لم يسبق لأي بلد في أوروبا ولا إفريقيا ولا آسيا أن قام بمتابعة رئيس سابق و “موريتانيا على جلالة قدرها لن تقدم للعالم درسا في هذا المجال”
9- محمد المامي ولد مولاي اعل | محامي الرئيس السابق: أكد أن القضاء العادي في فرنسا اتخذ قرارا بعدم الاختصاص في محاكمة الرؤساء والقضاء الدستوري قال بشكل واضح إنه لا يمكن الانضمام لاتفاقية روما بسبب التعارض مع مقتضيات المادة 68 من دستور 1958. أكد أن “هناك نقاشا في موريتانيا يسترعي الانتباه وهو جدل فقهي محتدم”، فعلى مستوى القضاء حفظت النيابة العامة دعوى ضد وزير ممارس بسبب الحصانة الدستورية و”النيابة العامة شعبة من شعب القضاء يمارسها قضاة وآراءهم خلاصاة لما توصلوا إليه”. أضاف أن الوزير الممارس “تنطبق عليه الفقرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية المنصوصة في الماد 93 وهذا يعني أن النيابة اعترفت بالاختصاص الحصري لمحكمة العدل السامية وتخلت عن فكرة الأفعال المتصلة والأفعال المنفصلة”. كما أن القضاء الدستوري نشر سابقا قرارا في الجريدة الرسمية يؤكد فيه عدم إمكانية متابعة رئيس الجمهورية. أكد أن “المحاكم الجزائية تطبق ظاهر النص وعند التأويل تؤول النص غير الواضح لصالح المتهم”، واسترسل في الحديث عن أنه عند افتراض الأخذ بالأفعال المتصلة، فإنه في فرنسا تم تحديد الإجراءات بتحريك الدعوى وتعليقها حتى مغادرة الرئيس السلطة، بينما في موريتانيا لم يوضح المشرع المساطر. حذر من تعريض مؤسسة رئاسة الجمهورية لخطر تجاوز المادة 93 من الدستور
10- المختار ولد اعل | محامي الدفاع (ولد امصبوع والمرخي): أكد أن الظروف التي صيغ فيها الدستور الفرنسي كانت بهدف إعطاء ضمانات للرئيس ديغول كي يقبل العودة للحكم بعد الحرب العالمية الثانية إبان ضعف المؤسسات الفرنسية ووضع المادة 68 من دستور 1958 لحماية نفسه، وأن ظروف صياغة الدستور الموريتاني لعام 1991 كانت بعد حديث عن إمكانية متابعة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في أحداث 1988 وبالتالي وضع المادة 93 لحماية نفسه من المتابعة والمساءلة. أكد أنه من غير المنقطي استثناء وزراء الاقتصاد والمالية من المتابعة في الملف بحكم مسؤوليتهم عن ممتلكات الدولة وتكليفهم بالإبلاغ عن عمليات الاختلاس التي قد تحدث
11- عبد الله تاج الدين | محامي الدفاع (ولد بوبات): أكد أن السلطة التنفيذية في موريتانيا هي رئيس الجمهورية وجميع أعماله متصلة بسلطاته - عند الساعة 13:37 انسحبت المحكمة للمداولة حول الدفوع المقدمة وعادت لاستئناف الجلسة عند الساعة 16:15
- قال القاضي بعد افتتاح الجلسة إن “المحكمة ستتلو قرارها وترفع الجلسة على أن تبدأ الأسبوع القادم”
- تلا نص القرار التالي: “بعد المداولة القانونية؛ قررت المحكمة ضم كافة الدفوع في الملف رقم 01/2021 للأصل، لأن الفصل في بعضها يقتضي البت في الأصل”
- يقتضي هذا القرار حسب محامين وخبراء أن تستمر المحاكمة باستنطاق المتهمين والاستماع للشهود ومرافعات المحامين ثم الحكم الذي يتضمن البت في الدفوع الشكلية
©Sid_El_Moctar_Sidi